قانون العمل أكتوبر 25, 2022
تنص المادة 217 من مدونة الشغل المغربية على مبدأ منع أي مشغل من تشغيل أجرائه خلال أيام العطل الرسمية والعطل المؤدى عنها، والمحددة بقائمة طبقا للمرسوم 2ـــ04ـــ426 بتاريخ 29 دجنبر2004 .
ورغم ذلك، فعندما يقوم المشغل بتشغيل أحد الأجراء في أيام العطل الرسمية أو في أيام العطل المؤدى عنها، يجب أن يدفع لهم، بالإضافة إلى أجرة اليوم، تعويضًا يعادل 100٪ من أجرة ذلك اليوم. (المادة 226 من مدونة الشغل). وينطبق الشيء نفسه على المؤسسات التي لا تستطيع، بسبب طبيعة نشاطها، الانقطاع على العمل (مثل قطاع النقل، والمصحات، وبعض الصناعات، وما إلى ذلك).
في هذه الحالة، إذا فقد الأجراء بضع ساعات من العمل خلال يوم عطلة، فيجوز لهم، وبعد استشارة مندوب الأجراء وعند الاقتضاء، الممثلين النقابيين بالمقاولة، استرداد الساعات المذكورة في غضون 30 يومًا بعد يوم العطلة المعنية، وذلك خارج يوم راحتهم الأسبوعية، ودون أن يكون لها تأثير على تمديد ساعات العمل إلى أكثر من 10 ساعات في اليوم.
على أي حال، يمكن للمشغل والأجير الاتفاق على استبدال التعويض الإضافي براحة تعويضية مؤدى عنها.
"*" تحدد الحقول المطلوبة
"*" تحدد الحقول المطلوبة
"*" تحدد الحقول المطلوبة
"*" تحدد الحقول المطلوبة
"*" تحدد الحقول المطلوبة
"*" تحدد الحقول المطلوبة
اطلبوا عرض أسعاركم الإلكتروني مجانا !